السيد الخوئي

473

كتاب الطهارة

( مسألة 12 ) : إذا وطأها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار ( 1 ) وبالعكس كفارة الأمداد ، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع . ( مسألة 13 ) : إذا وطأها بتخيل أنها في الحيض فبان

--> ( 1 ) البقرة : 222 .